صليت لغير القبلة ساهيًا، فلما وصلت إلى التشهد الأخير انحرفت جهة القبلة، وأتممت الصلاة، فما حكم صلاتي هذه؟
لا تصح الصلاة؛ لوجوب استقبال القبلة من أول الصلاة، وإنما يصح هذا في حق من جهل جهة القبلة كما لو كان مسافرًا في صحراء أو نحو ذلك، فيجتهد ويصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة، فإذا تبيَّن له في أثناء الصلاة أنه إلى غير القبلة توجَّه في أثناء صلاته إلى القبلة.