وصلنا إلى صحراء شروره ونحن مجموعة في باص، وحضرت صلاة الفجر، فقالوا: ننزل لصلاة الفجر، وكان في الباص ماء مع بعضهم، وهناك ماء يشربون منه خاص ببعض الركاب، فتوضأ بعضهم وصلى، وتيمم بعضهم وصلى مع أنه لو بحث على الماء عند بعض الركاب لوجده، فما حكم صلاة الذين تيمموا؟
يُشترَط لصحة التيمم أن يكون الشخص فاقدًا للماء، ولا يكون فاقدًا له عند جمهور العلماء إلا بعد البحث والطلب في الأماكن القريبة، وعند بقية الركب؛ حتى يصح أن يقال بفقدان الماء، ويُحكَم بعدم وجوده، فإن لم يحصل البحث والطلب فلا يصح التيمم؛ وبالتالي لا تصح الصلاة.