ما حكم من صام من شهر شعبان خمسة عشر يومًا، وبقية الأيام من الشهر كان يصوم الإثنين والخميس، وآخر يوم منه، ويوم الشك؟
لا بأس بالصيام المذكور إلا صيام يوم الشك؛ فلا يجوز صيامه إلا إذا وافق يومًا اعتاد الشخص على صيامه كيوم الإثنين والخميس فلا بأس بصيامه. والمقصود بيوم الشك عند جمهور العلماء هو اليوم الذي يحكم به أنه اليوم الثلاثون من شعبان؛ لعدم رؤية الهلال بسبب ما حال عن رؤيته كالغيم ونحوه، وفي الحديث: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني.