الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحناء للرجال)

(الحناء للرجال)
56

ما حكم استعمال الحناء للرجال لليدين والرجلين؟

إذا كان للزينة فلا يجوز ذلك؛ لأن هذا من خصائص النساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم «النساء المتشبهات بالرجال، والرجال المتشبهين بالنساء». وإذا كان للتداوي فلا بأس به بقدر الحاجة؛ فليس فيه تشبُّه بالنساء في هذه الحالة.
56 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة