الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج زكاة التجارة من قيمة السلع)

(إخراج زكاة التجارة من قيمة السلع)
109

نحن معنا تجارة ملابس قماش عبايات فهل يجوز أن نخرج الزكاة مالا نشتري به دقيق أو  أرز أو تمر أو ما أشبه ذلك ونقوم بتوزيعه على المستحقين؟

زكاة العروض التجارية، تقوّم فيه السلع بالنقود عند جمهور العلماء فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر التجار أن يخرجوا قيمة تجارتهم بالدنانير أو الدراهم فعلى هذا تعطون الزكاة للمستحقين نقوداً، والمستحق لها يمتلكها وينفقها في حاجاته، ولا بأس بأمره أن يشتري بها مواد غذائية إذا خشيتم أن لا يُحسن إنفاقها أو أعطوها لغيره.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة