الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج المرأة زكاتها لزوجها)

(إخراج المرأة زكاتها لزوجها)
118

هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة ذهبها لزوجها يسدد به إيجار البيت أو ما أشبه ذلك؛ لكونه محتاجاً لذلك؟

يجوز ذلك على الأرجح من قولي العلماء؛ لأنها لا تجب عليها أن تنفق على زوجها؛ فحلَّت له زكاتها، ويصرفها في غير النفقة عليها أو على أولادها؛ حتى لا يرجع مالها لها ولأولادها.
118 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة