الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(شهادة النساء في إثبات الزنا)

(شهادة النساء في إثبات الزنا)
133

هل تصح شهادة النساء على جريمة الزنا؟

لا تصح شهادة النساء في جريمة الزنا عند عامة اهل العلم؛ لأن المرأة لا تضبط الشهادة على وجهها؛ فتحصل الشبهة والشك في ضبطها للشهادة، والحدود تُدرّأ وتُدفَع بالشبهات، وأيضًا ظاهر النصوص أن الشهادة في الحدود كالزنا تكون من الرجال، قال تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [سورة النور: 13]، وإنما تُقبَل شهادة النساء في الأموال بشروط وضوابط.
133 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة