رجل وقع في الفاحشة وحملت منه المرأة دون علمه وتزوجها واتضح فيما بعد أنها حامل وحاول أن يجهض الولد ولا زال كيف صحة العقد عليها وهي حامل؟ وكيف ينسب الولد وهو يريد الستر؟ وأم الزاني تقول لو خرج الولد لا تريد الفضيحة والشماتة وتريد إخراجه وإجهاضه بأي طريقة؟
لا يجوز إجهاضه لأنه قتل لنفس إذا كان قد نفخ فيه الروح ولا ينسب هذا الولد لأبيه لأنه ولد زنا وقد قال صلى الله عليه وسلم « ولد الزنا ينسب لأمه » رواه أبو داود وإسناده حسن وهذا من شؤم الوقوع في الزنا وعقده عليها في صحته خلاف فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنه صحيح ومذهب مالك وأحمد أنه باطل لأن الجنين هذا وإن كان من الزاني لكنه لا ينسب أليه لأنه ولد غير شرعي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم«أن تنكح الحامل حتى تضع » كما في صحيح مسلم وغيره وهذا القول أولى وأحوط.