امرأة طهرت في منتصف الليل، فتسحرت، ولم تغتسل إلا ظهرًا، فهل صيامها صحيح؟
يصح صيامها ما دامت نوته من الليل؛ فغسلها من الحيض إنما هو لأجل الصلاة، ولا يؤثر على الصوم عند جمهور العلماء كما لو أصبح الشخص جُنُبًا ولم يغتسل. وإذا كانت شاكة في الطهر فلا يصح صيامها؛ لأن الأصل عدم الطهر.