الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأخير الغسل من الحيض إلى النهار)

(تأخير الغسل من الحيض إلى النهار)
123

امرأة طهرت في منتصف الليل، فتسحرت، ولم تغتسل إلا ظهرًا، فهل صيامها صحيح؟

يصح صيامها ما دامت نوته من الليل؛ فغسلها من الحيض إنما هو لأجل الصلاة، ولا يؤثر على الصوم عند جمهور العلماء كما لو أصبح الشخص جُنُبًا ولم يغتسل. وإذا كانت شاكة في الطهر فلا يصح صيامها؛ لأن الأصل عدم الطهر.
123 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة