السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دفع الزكاة للمرأة المكتفية بنفقة زوجها)

(دفع الزكاة للمرأة المكتفية بنفقة زوجها)
131

هل يجوز دفع مال الزكاة للمرأة المكتفية بزوجها؟ وإذا كانت الزوجة مديونة لشيئ يخصها، وكانت عاجزة عن السداد، هل لها الأخذ من الزكاة لسداد دَينها؟

لا يجوز دفع الزكاة للمرأة المكتفية بنفقة زوجها ولو كانت هي من الفقراء؛ لأنها غنية بنفقة من يجب عليه أن يُنفِق عليها ويكفيها حاجتها. ويجوز لها أخذ الزكاة لقضاء ديونها التي تعجز عن سدادها؛ لأن زوجها لا يجب عليه أن يقضي عنها دَينها.
131 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة