الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزكاة لشراء كتب لطالب العلم)

(الزكاة لشراء كتب لطالب العلم)
108

هل يجوز تسديد قيمة كتب لطلاب علم من مال الزكاة علماً بأن هؤلاء الطلاب الذين اشتريت لهم هذه الكتب منهم الغني، ومنهم الفقير، ومنهم بين ذلك؟

أولًا: الزكاة تُعطى للمستحق كما هي، ولا يشتري له بها شيئًا إلا بإذنه؛ فهي مِلك للمستحق وليس تفضلًا عليه. ثانيًا: يجوز لطالب العلم أن يأخذ الزكاة لأجل اشتراء الكتب التي يحتاج إليها في طلب العلم؛ لأنها صارت من حاجاته الأساسية إذا كان يعجز عن شرائها، ولا تُعطى للغني؛ لقدرته على اشترائها من ماله.
108 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة