امرأة حامل في بداية الشهر الثالث، وتخرج منها قطع ودم، فهل إذا صامت يكون صومها صحيحاً أم عليها أن تفطر؟
إذا كان الحمل لا زال باقيًا فتصلي وتصوم إلا إذا جاء هذا الدم في وقت دورتها المعروفة، وبصفة دم الحيض؛ فلا تصلي، ولا تصوم؛ لأنه حيض على أحد قولي العلماء، وإذا كان حصل السقط وزال الحمل فتكون المرأة نفساء إذا خرجت منها قطعة لحم مخلقة؛ أي: عليها علامة إنسان؛ فلا تصلي ولا تصوم، وإذا لم تظهر على الخارج منها علامة إنسان فلا تكون نفساء؛ وتصلي وتصوم على الأرجح من قولي العلماء؛ لأنها مطالبة بالصلاة والصيام بيقين فلا تتركهما لمجرد الشك.