الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج زكاة العروض التجارية عروضًا)

(إخراج زكاة العروض التجارية عروضًا)
84

أنا تاجر ملابس، وأحيانًا يأتيني بعض المساكين والمحتاجين، ويقول إنه يريد بعض الملابس عوضًا عن المال، فهل يجوز أن أعطيه الملابس وأخصمها من الزكاة علماً بأني أخصمها من الزكاة بسعر رأس المال؟

تعطيه مالًا، ثم يشتري منك ما يريد من الملابس؛ فالذي عليه أكثر العلماء أن زكاة العروض التجارية تُخرَج من قيمتها وليس من أعيانها؛ فهذا الذي كان عمر رضي الله عنه في خلافته يأمر التجار به.
84 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة