هل يجوز أن يضع الدائن جزءًا من الدين عن المدين باعتبار أن يكون هذا المبلغ زكاة المال الذي هو لدى المدين العاجز عن السداد؟
لا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة إعطاء وأخذ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»؛ ولأنه إنما أسقط الدين واحتسبه من الزكاة؛ لأنه عاجز عن أخذ حقه لا أنه راغب في إعطائه من الزكاة. ولا بأس أن يعطيه نقودًا، ثم إذا قبضها المستحق يطلبه أن يسدد دينه الذي عليه دون أن يحصل اتفاق مسبق بينهما على ذلك.