شخص معه تجارة، ولديه مال نقدي لم يبلغ النصاب، ولم يدخله في التجارة، فهل يجب عليه زكاته؟
لا يجب عليه زكاته؛ لأنه مال مستقل إلا إذا حال عليه الحول ولو لم يبلغ النصاب ما دام أن مال التجارة قد بلغ النصاب بمفرده أو مع هذا المال. فالخلاصة أنه تجب زكاته ولم لم يبلغ النصاب، ولا يحسب مع مال التجارة وإنما له حول مستقل.