إذا كان التاجر الذي يريد أن يزكي ليس معه سيولة نقدية، ومعه بضائع، فهل يمكن أن يخرج زكاته بضاعة قد يحتاجها من يستحق الزكاة أو ينتظر حتى تتوفر السيولة؟
زكاة العروض التجارية تكون من قيمة البضائع؛ فهذا الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا تُخرَج من البضائع؛ فليست الزكاة من أعيانها وإنما من قيمتها، ولما في إخراجها من تحكم على المستحق بخلاف القيمة ينفقها المستحق بما هو أنفع له واكثر حاجة. ويجب التعجيل بإخراج الزكاة بعد انتهاء الحول مباشرة، وهي قليلة – والحمدلله – ربع العشر، فيخفف الشخص من نفقاته؛ لأجل يخرج الواجب الذي عليه.