الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التعجيل في إخراج زكاة التجارة من قيمتها)

(التعجيل في إخراج زكاة التجارة من قيمتها)
104

إذا كان التاجر الذي يريد أن يزكي ليس معه سيولة نقدية، ومعه بضائع، فهل يمكن أن يخرج زكاته بضاعة قد يحتاجها من يستحق الزكاة أو ينتظر حتى تتوفر السيولة؟

زكاة العروض التجارية تكون من قيمة البضائع؛ فهذا الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا تُخرَج من البضائع؛ فليست الزكاة من أعيانها وإنما من قيمتها، ولما في إخراجها من تحكم على المستحق بخلاف القيمة ينفقها المستحق بما هو أنفع له واكثر حاجة. ويجب التعجيل بإخراج الزكاة بعد انتهاء الحول مباشرة، وهي قليلة – والحمدلله – ربع العشر، فيخفف الشخص من نفقاته؛ لأجل يخرج الواجب الذي عليه.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة