الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج الدم من الصائم)

(إخراج الدم من الصائم)
96

ما حكم الاحتجام للصائم؟  وما حكم من يتبرع بدم وهو صائم، أو يسحب الدم لأجل الفحص ؟

اختلف العلماء في الاحتجام للصائم، فقال جماعة من أهل العلم: إن من احتجم وهو صائم بطل صومه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وذهب أكثر العلماء إلى أن الحجامة لا تفطِّر؛ فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم في حجة الوداع؛ فيكون هذا الحديث ناسخًا للحديث الأول. وأما إخراج الدم من بدن الصائم بغير الحجامة فعامة العلماء على أن الصيام لا يبطل؛ لأن الأصل صحة الصيام.
96 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة