ثلاثة شركاء في تجارة قاموا بإنهاء الشراكة، وقام أحد الشركاء الثلاثة بشراء نصيب الاثنين، وضم نصيبهما إلى نصيبه، ويريد إخراج الزكاة، فكيف يحسب زكاة ماله؟
ما دام أن هذه التجارة صارت مِلكًا لك فتزكي على الجميع من حين ما تملكتها، فما كان مِلكك وحال عليه الحول فتزكي عليه، وما اشتريته فهذا له حول جديد إذا لم تكن اشتريته من نقود التجارة التي معك، وإنما من مال جديد؛ فله حول مستقل.