امرأة حلفت أن تعطي ألف ريال لزوجة ابنها مقابل عمل عملته، لكن زوجة الابن حلفت أنها لا تأخذه، فأخذ الزوج الألف، فما الحكم؟
الظاهر أن الأم عليها كفارة؛ لأن الذي أخذها وهو ولدها غير المقصود باليمين إلا إذا كان سيقنع زوجته بأخذها، وأخذت الألف؛ فالكفارة على الزوجة.