الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الكفارة على الحانث)

(الكفارة على الحانث)
104

امرأة حلفت أن تعطي ألف ريال لزوجة ابنها مقابل عمل عملته، لكن زوجة الابن حلفت أنها لا تأخذه، فأخذ الزوج الألف، فما الحكم؟

الظاهر أن الأم عليها كفارة؛ لأن الذي أخذها وهو ولدها غير المقصود باليمين إلا إذا كان سيقنع زوجته بأخذها، وأخذت الألف؛ فالكفارة على الزوجة.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة