الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ممن يرث الطفل الذي تربى عند غير أبويه)

(ممن يرث الطفل الذي تربى عند غير أبويه)
144

تزوج رجل، ولم يأت له أولاد، فأعطى أخو الزوجة ولده لأخته بعد أن وضعت زوجته بأربعة أيام تقريبًا، فهل يجوز هذا العطاء؟ ثم توفي أبو هذا الولد ومعه مال، فهل يعطى الولد من تركة أبيه أم لا؟ و هل سيرث الولد ممن هو عندهم؟

إذا كان المقصود بالعطاء الهبة فلا يجوز؛ لأن الحر لا يُوهَب، وإن كان المقصود أن يتربى عندهم، ويتأنسون به، ويقوم بخدمتهم فلا بأس بذلك؛ وبالتالي يُنسَب إلى أبيه، ويرث منه، ولا يرث ممن هو عندهم؛ لأنه ليس ابنًا لهم حقيقة إلا إذا أوصوا له بشيئ من المال بعد موتهم، أو إذا وهبوا له شيئًا من المال في حياتهم فيصح ذلك.
144 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة