رجل يريد الزواج بامرأة وهو متزوج بعمتها أخت أبيها؟
لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها؛ فقد نهى النبي ﷺ عنه كما في الصحيحين، فالمرأة المذكورة في السؤال ابنة أخي زوجته؛ فلا يجوز له أن يتزوج بها ما دام أن عمتها في عصمته إلا إذا طلقها أو توفيت.