رجل استدان من رجل مبلغًا من المال إلى وقت محدد، وعندما حان وقت السداد لم يقدر على السداد، فقال للدائن: عندي جمل، سأعطيك ثلث قيمته عند بيعه، فوافق، فما الحكم؟
لا بأس به؛ فيجوز الاستعاظة عن الدَّين بغيره من المال الحلال، بشرط أن يدخل هذا الثلث في مِلكه، فكل منفعة من الجَمل قبل بيعه فلصاحب الدين ثلثه ولو مات يكون ثلثه لورثته.