كم عدد الرضعات التي تحصل بسببها الحرمة؟
المشهور عند الشافعية والحنابلة أن الرضعات المحرمة خمس رضعات, فما كان أقل من ذلك فلا تحصل به الحرمة؛ لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها, قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن, بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهن فيما يقرأ من القرآن. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحرمة تحصل برضعة واحدة يصل بها اللبن إلى جوف الرضيع. ففي القرآن ذكر بعض المحرمات من الرضاعة دون ذكر عدد, وفي صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة, فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: ((وكيف وقد قيل, دعها عنك)) , ففارقها ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرضعات. وحديث عائشة رضي الله عنها منسوخ فالقرآن الكريم بين ظهراني الناس وليست فيه هذه الآية والقول الأول, وإن كان قوياً لكن الأحوط والأولى عدم الزواج من امرأة بينها وبين الرجل رضاع ولو رضعة واحدة مع تشديد الشرع في أمر الاحتياط للفرج.