رجل ماتت والدته، وكان عليها صيام، فقام أهلها بأخذ كيس بر كفارة، فقال ولدها: أنا محتاج فأعطوني هذا البر، فهل يجوز أن يُعطى له هذا البر؟
لا يصح أن تُعطى الكفارة لولدها؛ لأن الأصل أن الآباء يجب عليهم النفقة على الأولاد، والأولاد يجب عليهم النفقة على الآباء، لكن تُعطَى لغير الأولاد ولو للأقارب من إخوان المتوفية أو أخواتها أو أعمامها وعماتها.