الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مراجعة المرأة التي لم يكتمل جماعها)

(مراجعة المرأة التي لم يكتمل جماعها)
60

تزوجت امرأة منذ ثلاثة أشهر، وعندما أردت الجماع امتنعتْ خوفًا من ذلك، وحاولت معها عدة مرات، ومرة حصل الإيلاج قليلًا فتألمتْ وامتنعت، وقد بذلنا جهدنا من زيارة طبيبات، وقراءة قرآن، ومع طول المدة غضبت وقلت: حرام وطلاق ما يدخل رمضان وأنتِ عازبة, وفعلا جاء رمضان وليست عندي، وهذه هي ليلة ٢٩ شعبان، وفي الصباح قلت: أنتِ طالق، فهل تقع طلقتين أم طلقة واحدة؟ وهل يحق لي المراجعة كون الدخول قد حصل وإن لم يحصل فض البكارة؟

إذا كانت امتثلت للذي حلفت عليه بالحرام والطلاق، فوقع ما أردت؛ فهذه لا تحسب طلقة، وقولك: أنتِ طالق، هذه طلقة واحدة فقط. وأما إذا لم تمتثل لكلامك، ولم يحصل ما أردت، وكنتَ نويت الطلاق، فتحسب طلقة، وهذه التي تلفظت بها ظاهرها أنها طلقة ثانية، فلا بأس أن تذهب إلى مفتي ليناقشك في هذا الطلاق؛ فبالمناقشة يمكن التأكد من مسألتك هل تحسب عليك طلقة أم طلقتان؟ وأما المراجعة عند الإيلاج إذا دخلت على الأقل الحشفة - وهي أعلى الذكر - في فرج المرأة؛ فتكون المرأة مدخولاً بها؛ فيحق لك المراجعة لها، وإذا كان الإيلاج أقل من الحشفة كنصفها أو أقل أو أكثر ولم تغب الحشفة بأكملها على الأقل فلا تعتبَر مدخولًا بها؛ فالأحكام في الجماع مترتبة على غياب الحشفة من ذكر الرجل في فرج المرأة، وما عدا ذلك لا تترتب عليه أحكام الجماع.
60 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة