الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حساب زكاة التجارة بسعر البيع)

(حساب زكاة التجارة بسعر البيع)
234

التاجر عندما يحصي تجارته لإخراج الزكاة، هل يحسب تجارته بالسعر الذي اشترى أم بالسعر الذي سيبيع؟

الأصح من قولي العلماء أنها تحسب بسعر البيع؛ لأن هذا الذي يملكه حين الزكاة, فهو مأمور بتقويم بضاعته بالنقود حين الزكاة فهو يقِّوم ما يوجد في ملكة, وهو يمتلك قيمتها في ذلك الوقت.
234 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة