التاجر عندما يحصي تجارته لإخراج الزكاة، هل يحسب تجارته بالسعر الذي اشترى أم بالسعر الذي سيبيع؟
الأصح من قولي العلماء أنها تحسب بسعر البيع؛ لأن هذا الذي يملكه حين الزكاة, فهو مأمور بتقويم بضاعته بالنقود حين الزكاة فهو يقِّوم ما يوجد في ملكة, وهو يمتلك قيمتها في ذلك الوقت.