الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العمرة لمن يشق عليها المشي الجاهلة لصفتها)

(العمرة لمن يشق عليها المشي الجاهلة لصفتها)
106

أريد العمرة مع والدتي، ويشق عليها المشي، فهل يجوز أن آخذ لها عربة تطوف وتسعى عليها؟ وهل لي أن أكون معها على نفس العربة؟ وهل لي أن أُعلِّمها كيفية أداء العمرة أثناء أداء العمرة - كونها تجهل ذلك -؟

لا بأس أن تأخذ لها عربة تطوف وتسعى بها؛ لأنها مضطرة لذلك، وتُعلِّمها قبل الطواف والسعي، ولا بأس فيما احتاجت إليه عند الطواف والسعي، وليست هنالك تعاليم كثيرة قد تحتاج إليها أثناء الطواف والسعي؛ فأكثر ما يُحتاج إليه هو قبل ذلك؛ أن تُبيِّن لها ما معنى الطواف، وعدد الطواف، وما معنى السعي، ومن أين يكون، وعدد الأشواط. وأنت لا تركب العربة؛ لعدم حاجتك لذلك، فهي على العربة، وأنت تدفع العربة، وتطوف وتسعى ماشيًا؛ فلك نيتك، ولها نيتها، ويصح من الجميع إن شاء الله.
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة