الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الإخوة والأخوات مع الزوجة)

(ميراث الإخوة والأخوات مع الزوجة)
102

توفي رجل، وترك زوجة، وأخًا شقيقًا، وأختين شقيقتين، وأختًا لأم، وأخًا وأختًا لأب، فكيف تقسم تركته؟

الزوجة لها الربع، والأخت لأم لها السدس، كلاهما يأخذ حقه فرضًا، والباقي للأخ وللأختين الأشقاء، ولا شيئ للأخ والأخت لأب؛ فقد حجبهما الإخوة الأشقاء.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة