قدَمتُ من سفر في شهر رمضان، فاتصلت بزوجتي ليلًا آمرًا لها أن لا تصوم من الغد؛ لأني سأكون في البيت، فأفطرت طاعةً لي، وكنت مُفطرًا بعذر السفر، فجامعتها، فماذا علينا؟
تأثم أنت بسبب أمركَ لها بالإفطار؛ فالزوج يجب عليه أن يكون معينًا لزوجته على الطاعة لا أن يأمرها بالمعصية؛ إذ أن إفطار رمضان بدون عذر من كبائر الذنوب، ولا شيئ عليك؛ لأنك كنت مفطِرًا بعذر؛ فيباح لك الأكل، والشرب، والجماع، وتأثم زوجتك، وتعتبر مرتكبة لكبيرة من الكبائر؛ حيث أفطرت من رمضان طاعة لك، والقاعدة الشرعية العامة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليها أن تستغفر الله، وتقضي هذا اليوم، والظاهر – والله أعلم – أنه لا كفارة عليها؛ لأنها لم تفطر وهي صائمة بل لم تنو الصيام من الليل، فهي لم تصم، أيضًا مع الخلاف الحاصل بين أهل العلم هل على المرأة إذا وافقت على الجماع وهي صائمة بدون إكراه كفارة أم لا؟ فأصل وجوب الكفارة على المرأة إذا أفطرت في نهار رمضان بجماع فيه خلاف بين العلماء.