عند الحنفية ومالك وأحمد: "وإن آخر وقت ذبح الأضحية يومان بعد يوم النحر" يفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام، والذي عليه جمهور العلماء أن النهي عن الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام منسوخ، فعلى ما سبق فآخر وقت ذبح الأضحية إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لأن النهي منسوخ، فما قولكم؟
هذا الحديث وإن كان منسوخًا يُفهَم منه أن الأضاحي لا تكون إلا في ثلاثة أيام، وما بعدها لا تصح فيه الأضحية، والنسخ إنما هو في جواز الادخار بعد ذلك؛ لهذا يجوز لليوم الرابع والخامس، ولا قائل من أهل العلم بجواز الأضحية في اليوم الرابع والخامس بعد أيام التشريق، فدلالة الحديث لا زالت باقية، ومما يؤكده أن هذا صح عن ثلاثة أو أكثر من الصحابة، وهذا الذي كان يستدل به الإمام أحمد على هذا القول أن هذا جاء عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الصحابة؛ فيؤخذ بمجموع ما سبق ذكره لا سيما أنه مذهب جمهور العلماء.