السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإمساك والإفطار مع اختلاف المؤذنين في وقت الأذان)

(الإمساك والإفطار مع اختلاف المؤذنين في وقت الأذان)
102

هل العبرة في بدء الصيام والإفطار منه هي طلوع الفجر وغروب الشمس أم أذان المؤذن؟ وكيف يصنع من شك بدخول الوقت أو خروجه بأذان بعض المؤذنين غير الموثوقين؟

العبرة في الامتناع من الأكل والشرب لمن أراد الصيام طلوع الفجر، فإن أذَّن المؤذن قبل طلوع الفجر فلا عبرة بأذانه. وكذلك إذا شكَّ الشخص في هذا الأذان هل هو عند طلوع الفجر أم قبل ذلك؟ فيجوز الأكل والشرب حتى يحصل اليقين بأذان من يؤذِّن في الوقت الذي لا شك في دخول الفجر فيه، مع أن الأولى ترك الأكل والشرب في هذا الحالة؛ من باب الاحتياط لمن أراد الصوم. والعبرة بالإفطار هو غروب الشمس، فمن أذَّن قبل غروب الشمس فلا عبرة بأذانه، ولا يفطر الصائم. وكذلك لو شك الصائم: هل غربت الشمس أم لم تغرب؟ فيلزم عليه البقاء على صيامه؛ لأن صيامه يقين، فلا يزول يقينه بالشك ولو أذَّن من أذَّن، فإذا أذَّن المؤذن وقد غربت الشمس جاز للصائم الإفطار ولو تأخر غيره من المؤذنين.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة