رجل أدرك الإمام راكعًا، فكبَّر تكبيرة الانتقال للركوع، ولم ينو تكبيرة الإحرام، فهل تبطل ركعته تلك أم صلاته بأكملها؟
لا تصح صلاته بأكملها؛ لأن تكبيرة الإحرام لأجل الدخول في حرمة الصلاة، كما أن السلام لأجل الخروج من الصلاة، فهو بترك تكبيرة الإحرام لم يدخل أصلًا في حرمة الصلاة.