السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الصائم للأشياء المحرمة)

(بيع الصائم للأشياء المحرمة)
107

أعمل في كاليفورنيا محاسب في أحد المحلات، وفيه من المحرمات ما فيه، وأنا صائم، فما حكم صيامي؟

صيامك صحيح؛ فبيع الصائم لأشياء محرمة أو تعاونه في بيع أشياء محرمة لا يبطل صومه، لكن ينقص أجره، وربما ذهب جميع الأجر بارتكاب الصائم للمعاصي، فأما الصوم فلا يبطل عند عامة أهل العلم إذا ارتكب الصائم المعاصي، ومنها بيع المحرمات، أو التعاون على بيع المحرمات. فننصحك؛ سلامة من الإثم، واستيفاءً لجميع أجرك أن تترك العمل الذي فيه تعاون على بيع المحرمات.
107 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة