الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إسقاط الناذر المال المنذور عن المقترض)

(إسقاط الناذر المال المنذور عن المقترض)
46

امرأه لديها ثلاثة وثلاثون جرامًا من الذهب نذرت أن تتصدق بثمانية جرامات منها  مع العلم أن الذهب مع أخيها، فهل يجوز لها أن تقول لأخيها: خذ ثمانية جرامات، وأعطني الباقي متى ما يسر الله لك أو أنها تأخذه وتتصدق به لشخص آخر؟

يجوز لها أن تسقطها عن أخيها؛ لأنه صدقة أيضًا ، إلا إذا كانت نوت عند النذر أن تخرجه لجهة معينة، أو نوت أن تأخذه من أخيها وتعطيه لغيره فلا يصح في هذه الحالة أن توفي بنذرها بإسقاط هذه الجرامات عن أخيها.
46 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة