الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ما يلزم على من قال لزوجته: حرمت عليَّ)

(ما يلزم على من قال لزوجته: حرمت عليَّ)
37

رجل قال لامرأته: أنتِ حرام عليَّ حتى يأتي والدك، ولم يعلم والدها بالأمر، ثم اصطلحا من دون علمه، فما الحكم؟

إن قصد بهذا التحريم الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار أي: محرمة عليه كحرمة محارمه فهو ظهار؛ فتلزمه كفارة ظهار، وإذا لم ينو الطلاق ولا الظهار وإنما نوى تحريم جماعها أو ذاتها ففيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: هو ظهار، وقال بعضهم: طلاق، وقال بعضهم هو يمين، وهذا أقرب؛ لأن الأصل عدم الطلاق والظهار، ويكون آثماً لتحريمه الحلال، وتلزمه كفارة يمين مع خطورة هذا اللفظ إذ أن بعضهم يعده طلاقًا، وبعضهم يعده ظهارًا.
37 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة