رجل قال لامرأته: أنتِ حرام عليَّ حتى يأتي والدك، ولم يعلم والدها بالأمر، ثم اصطلحا من دون علمه، فما الحكم؟
إن قصد بهذا التحريم الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار أي: محرمة عليه كحرمة محارمه فهو ظهار؛ فتلزمه كفارة ظهار، وإذا لم ينو الطلاق ولا الظهار وإنما نوى تحريم جماعها أو ذاتها ففيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: هو ظهار، وقال بعضهم: طلاق، وقال بعضهم هو يمين، وهذا أقرب؛ لأن الأصل عدم الطلاق والظهار، ويكون آثماً لتحريمه الحلال، وتلزمه كفارة يمين مع خطورة هذا اللفظ إذ أن بعضهم يعده طلاقًا، وبعضهم يعده ظهارًا.