الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المعتدة من وفاة ترجع إلى بيت زوجها)

(المعتدة من وفاة ترجع إلى بيت زوجها)
55

امرأة مرض زوجها في السعودية، وكانت حينها في اليمن، ثم سافر إلى السعودية لزيارته، وبعد ذلك توفي، فهل يجوز لها أن تسافر اليمن؛ لتكمل عدتها هناك أم تكملها في السعودية؟ وهل يجوز لها أن تعتمر؟

ترجع إلى اليمن لتكمل عدتها؛ لأنها مطالبة بالبقاء مدة العدة في البيت الذي كانت تسكنه في حياة زوجها. ولا يجوز لها أن تذهب للعمرة؛ لأن المرأة المعتدة لا تخرج إلا لما تحتاج إليه كالمأكل والمشرب، وأعمالها الخاصة، وليست العمرة من ذلك.
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة