شخص قال لشخص آخر: قلدني الله في شبابي بأنك لوطي، فماحكم ذلك؟
هذا يعتبر قذفًا؛ فيلزم عليه شرعًا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون له بصدق ما قال، وإلا أقيم عليه حد القذف بالجلد ثمانين جلدة، وحد القذف على من رمى غيره بالفاحشة بدون بينة بدون فرق بين زنى أو لواط.