شخص سافر من بلدته بعد صلاة الظهر مباشرة وقد صلاها، فوصل إلى مكان السفر قبل أن يدخل وقت صلاة العصر، فهل له أن يصلي العصر قبل دخول وقتها؟ ولو سافر من بلدته وقد أذن المؤذن لصلاة الظهر، فهل يصليها كامله بحكم أنه أذن وفرضت عليه وهو في بلدته ثم سافر أم أنه يصليها قصرًا؟
ليس له أن يصلي العصر قبل دخول وقتها عند جمهور العلماء؛ لاشتراط التوالي لمن أراد الجمع بين الصلاتين، فإن كان الفاصل طويلًا فتؤدي الصلاة الثانية في وقتها، ولا يصح تقديمها عن وقتها ولو كان في السفر، واختلف العلماء فيمن خرج من بلده، وقد دخل وقت الصلاة ولم يصلها، هل له أن يصلها قصرًا؟ فالأحوط أن يتمها الشخص؛ خروجًا من الخلاف، وطمأنينة للنفس.