الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اختلاف المؤذنين عند الإفطار)

(اختلاف المؤذنين عند الإفطار)
113

شخص أفطر - مثلاً - يوم الأربعاء، وكان وقت الأذان السادسة وثمانية عشرة دقيقة، وفي يوم الخميس انتقل إلى حي ثانٍ يبعد عن الحي الأول حوالي عشر دقائق بالسيارة، وأفطر على وقت الحي الذي انتقل منه، أي: السادسة وثمانية عشرة دقيقة، وبعدما أفطر أذّن المؤذن بعد هذا التوقيت بدقيقتين أو ثلاث، فما حكم صيامه؟

إذا كانت الشمس قد غربت فصيامه صحيح، وإذا لم تغرب لم يصح الصوم؛ فالعبرة بغروب الشمس، فبعض المؤذنين يتقدم، وبعضهم يتأخر، وإذا شك بغروب الشمس وأفطر فيقضي هذا اليوم إذا كان صومًا واجبًا، فلا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيقن من انتهاء اليوم؛ فلا يزال الشك باليقين.
113 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة