كنت مؤتمًّا في صلاة الظهر، فصلى الإمام خمسًا سهوًا، فقيل له: سبحان الله، فلم يجلس، وقام للركعة الخامسة علمًا بأني كنت متأكدًا أنها الخامسة، فهل إذا تابعته تبطل صلاتي؟ وما هو الصواب في المسألة؟
إذا تابعته في هذه الحالة تبطل صلاتك؛ لأنك زدت فيها ركعة عالمًا ذاكرًا، والمطلوب في هذه الحالة إما أن ينوي المأموم الانفصال عن إمامه، فيتشهد ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام حتى يجلس للتشهد، فيتشهد معه، ويسلم معه.