الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حد الجماع المفسد للصوم)

(حد الجماع المفسد للصوم)
104

رجل داعب زوجته في نهار رمضان، وأدخل فيها من ذكره جزءًا يسيرًا، ولم يُنزِل، وهو يجهل الحكم مع علمه أن الجماع بالإنزال محرم، فماذا يلزمه؟

إذا دخلت الحشفة كاملة ترتب على ذلك أحكام الجماع من الغسل، وإفساد الصوم، وغير ذلك، وعلى هذا عامة العلماء. وتجب كفارة جماع في نهار رمضان، والظاهر أن السائل لا يعذر بجهله المذكور؛ لأنه يمكنه أن يسأل قبل أن يقع في المحظور، وغالب المسلمين يعلمون ذلك، وليس هذا مما يخفى عليهم. وإذا كان أدخل جزءًا من الحشفة – وهي أعلى الذكر – ولم تغب الحشفة بأكملها في فرج المرأة فلا شيئ عليه، ولا يبطل صومه ما دام أنه لم ينزل المني.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة