الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لا تجزئ الكفارة من النقود)

(لا تجزئ الكفارة من النقود)
69

أريد أن أخرج كفارة يمين مبلغًا من المال، فكم أخرج؟ وهل يجزئ أن أحضر عشرة مساكين إلى بيتي، وأقوم بإطعامهم؟

كفارة اليمين لا تجزئ من النقود وإنما تكون من الطعام أو الكسوة؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [سورة المائدة:89]، وعلى هذا جمهور العلماء، ويعطي لكل مسكين - احتياطًا - كيلو ونصف من غالب قوت البلاد، كالبر. وأما صنع الطعام لمساكين يأكلونه ففي إجزائه خلاف، والأولى والأحوط اجتنابه؛ خروجًا من الخلاف، ولأنه لا ينضبط؛ فبعض المساكين لا يعجبه بعض الطعام، وربما كان بعضهم شبعانًا، أو لا يشتهي الطعام.
69 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة