الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(يقيم الصلاة غير المؤذن)

(يقيم الصلاة غير المؤذن)
114

هل يصح أن يُقيم الصلاة غير من أذَّن لها؟

يصح أن يقيم الصلاة غيره؛ فلا دليل يمنع، وأما حديث: "من أذَّن فهو يقيم" فهو حديث ضعيف، والأفضل أن من أذَّن فهو الذي يقيم؛ فهذا هو المعروف في زمن النبي ﷺ.
114 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة