عندنا في القرى يبني أهل القرية في مكان يسمى: حيد الجد، لا يعطى للبنات فيه شيئ؛ بحجة أنهم لا يريدون أن يدخل عليهم رجل غريب، وأحيانًا يكن ورثة أحدهم بنات، فيحرمن من القسمة إذا كانت الإرث من هذا المكان، فما الحكم؟
النساء يرثن من الميت كما يرث الذكور: من كل مكان، ومن كل مال خلَّفه الميت، ولا يجوز حرمان النساء من ميراث الميت في موضع معيَّن أو من مال معيَّن إلا بطيب أنفسهن، وإلا كان ظلمًا وجورًا، وتعطى الأنثى نصف ما يعطى الذكر.