الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ترث المرأة من جميع مال الميت)

(ترث المرأة من جميع مال الميت)
102

عندنا في القرى يبني أهل القرية في مكان يسمى: حيد الجد، لا يعطى للبنات فيه شيئ؛ بحجة أنهم لا يريدون أن يدخل عليهم رجل غريب، وأحيانًا يكن ورثة أحدهم بنات، فيحرمن من القسمة إذا كانت الإرث من هذا المكان، فما الحكم؟

النساء يرثن من الميت كما يرث الذكور: من كل مكان، ومن كل مال خلَّفه الميت، ولا يجوز حرمان النساء من ميراث الميت في موضع معيَّن أو من مال معيَّن إلا بطيب أنفسهن، وإلا كان ظلمًا وجورًا، وتعطى الأنثى نصف ما يعطى الذكر.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة