هل يجوز أخذ الأجرة على الدلالة من الحاج علمًا أن الحاج يحجز باقة حج رسمية برسوم، فهو يأخذ ثمن الباقة رسوم للوزارة، ويأخذ شيئًا عليه دون اشتراط، ويعطي من دله على حجة البدل مبلغًا يسيرًا مقابل الدلالة؟
يجوز أخذ الدلالة على ذلك إذا حصل اتفاق بين الحاج والدلال؛ لأن عمل السمسار (الدلال) مباح، ويأخذ أجرته من الطرفين، أو من أحدهما بحسب الاتفاق المسبق مقابل سعيه ونفعه وخدمته للطرف الذي اتفق معه.