الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المدة التي يقصر فيها المسافر)

(المدة التي يقصر فيها المسافر)
69

نحن في جبهة قتال، وحضرت الصلاة، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من صلى كل صلاة في وقتها، ومنهم من صلى جماعة: الظهر أربعًا، والعصر أربعًا، ومنهم من صلى الظهر أربعًا، والعصر ركعتين، فما الصواب في المسألة؟

إذا عزمتم على البقاء في مكان ما يزيد على أربعة أيام فتصلوا كل صلاة في وقتها تامة، فلا قصر ولا جمع، وإذا نويتم الإقامة أقل من أربعة أيام، ثم تنتقلون إلى جهة أخرى، فتقصرون الصلاة، ولا بأس بالجمع بين الصلاتين جمع تقديم، أو جمع تأخير، وكذلك إذا كنتم مترددين بين البقاء أقل من أربعة أو أكثر فتقصرون الصلاة، ولا بأس بالجمع، وكل ما سبق عليه جمهور العلماء.
69 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة