شخص قال لزوجته في نهار رمضان: إن جامعتك فليس عليك كفارة، فصدَّقته، وطاوعته، فجامعها، فماذا يلزمها؟
الظاهر أنه لا كفارة عليها؛ لأنها اعتقدت عدم وجوب الكفارة قبل الجماع، وحيث إن مسألة وجوب الكفارة على المرأة فيه خلاف، فتكون أخذت بقول من قال من أهل العلم بعدم وجوب الكفارة على المرأة وإنما هي على الرجل، ولم يكن أخذها لهذا القول عن هوى في نفسها، أو حيلة -كما يظهر من السؤال- مع وقوعها في ذنب كبير في إفساد صومها وإن كان الأرجح من قولي العلماء وجوب الكفارة على المرأة إذا كانت غير مكرهة، وغير جاهلة للحكم.