شخص سافر إلى السعودية، ويريد الذهاب إلى الرياض، ولكنه أراد أن يعتمر قبل الذهاب إلى الرياض، فوصل مكة عند أحد أقاربه، واستراح ثلاثة أيام، ثم أراد أن يعتمر، فهل يحرم من ميقات أهل اليمن أم يحرم من مكانه؟
يلزمه الرجوع إلى ميقات أهل اليمن؛ لأنه مر منه وهو قاصد للعمرة، وقد قال ﷺ: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" متفق عليه.