الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

(مقدار الوصية)
190

كم يجوز للرجل أن يوصي أو المرأه أن توصي من التركة؟ وهل تجوز لأبناء الابن؟ ومن أوصى بأكثر من الثلث هل يسترجع ما زاد إلى الورثة؟

يجوز للمحتضر أن يوصي من تركته بمقدار الثلث ولا يزيد إلا بإذن الورثة ففي الصحيحين أن النبي ﷺ: «أذن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بالثلث وقال الثلث كثير»، وما زاد فهو ملغي إلا بإذن الورثة؛ لأن الحق لهم وتجوز لابن الابن إذا لم يكن وارثًا.
190 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة