الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ترك المعتدة للباس الزينة)

(ترك المعتدة للباس الزينة)
52

هل يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة أن تلبس الملابس الملونة والمخططة؟

لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها لبس ثياب الزينة، وإنما تلبس من الثياب ما كان ممتهنًا، ولا يعد للزينة والتجمل، وعلى هذا عامة العلماء. والظاهر أن الملابس المذكورة في السؤال من لباس الزينة والتجمل، فيجب على المرأة اجتنابها.
52 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة